بوصلوح يرد الروح عضو نشيـــط
عدد الرسائل : 106 مزاجــكـ : تاريخ التسجيل : 13/03/2008
| موضوع: فتاوة شيعيه و سنية وانضر الفرق الأحد مارس 16, 2008 9:51 pm | |
| الفتاوي الجنسية للفرس المجوس
الرافضي ذو الاصل الفارسي المجوسي
محمد سعيد الطبطبائي الحكيم
س: ماحكم ممارسة الزوجة العادة السرية لزوجها أثناء الدورة الشهرية
ج: لا بأس به .
مسكينة المراءة الرافضية الرافضة شغالين على جميع موجات الفساد والقذارة دبر متعة مص عادة سرية . ======================================================= سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله -،
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .
( الباب المفتوح ) الأشياء التي يمتنع بها الزوج
من الإستمتاع بزوجته
سئل فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعدي، رحمه الله
ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتو ا بعه؟
الجواب: هي عبادات وتحريمات. أما العبادات: فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها.
وأما التحريمات فاما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس، وإما أن يكون هو الموقع لها وتختلف الايقاعات فإن كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وإن كان قد أوقع طلاقاً فإن كان بائناً بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجاً آخر، ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها ويشترط مع ذلك كله أن لايقصد بذلك التحليل وإن كان الطلاق بائناً بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للأنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحاً، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء محرماً فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور:
منها إذا مات أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كإخوة وأعمام ونحوهم. فإذا مات ولدها وجب على زوجها أن لا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها.
ومنها: من كان له زوجتان فأكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب.
ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفاً من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطء .
الإرشاد إلى معرفة الأحكام
( حدود مداعبة الرجل لزوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله –
ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟
الجواب : يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222
. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط .
( فتاوي المرأة المسلمة) (حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين )
سئل فضيلة الشيخ:- عبدالله بن جبرين- أثابه الله-
أنا شاب متزوج حديثاً وأود أن تبينوا لي حكم أتيان الزوجة من الدبر؟ وأرجو أن تبينوا لي حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:- لا شك أن الزوج أبيح له من زوجته محل الحرث لقوله تعالى( فأتوا حرثكم ) وهو محل البذر أي محل بذر الولد. والدبر ليس محلاً لذلك بل هو مخرج النجاسة فالإتيان فيه محرم ومن أشنع المحرمات وأبشعها وأبعدها عن الطباع وعن الفطرة ولا يألف الإتيان منه إلا من مسخت فطرته وبعد عن الشرع وعن الشيم وعن الأخلاق الشريفه ولكن لا يعتبر من زين له سوء عمله هذا من حيث العرف.
أما من حيث الشرع فوردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم (( لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن )) وحكم العلماء بأن من أصر على ذلك فرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك وان كان ذلك لا بسبب الطلاق ولكن متى فعل ذلك فيلزمه اذا لم يقبل ولم يفقد أن يفارقها ويخل سبيلها ولا تبق معه وهو على هذه الحال.
إما بالنسبة للمعاشرة فالمعاشرة هي العشرة الطيبة التي قال الله (وعاشروهن بالمعروف ) وهو أن يحسن معاملتها ويحسن خلقه معها وكذلك يعطيها حقها من العشرة ومن المؤانة وكذلك حقها من الحاجة التي هي الاستمتاع المباح فيباح له مثلاً اللمس والتقبيل والوطء بقدر الحاجة فأما في الأشياء المحرمه فلا يجوز كالوطء في الحيض والدبر وهو مما حرمه الله ولم تأتي شريعة بأباحته.
(فتاوى الكنز الثمين)
هذا و الله اعلم
| |
|
بوصلوح يرد الروح عضو نشيـــط
عدد الرسائل : 106 مزاجــكـ : تاريخ التسجيل : 13/03/2008
| موضوع: رد: فتاوة شيعيه و سنية وانضر الفرق الأحد مارس 16, 2008 9:56 pm | |
| وسامحوني على القصوور ياجماعه
ويمكن تقولو مايستحي لا مافي حياء في هذي الامور الكل لازم يعرف ويثقف الله مه اني بلقت الله همه فشهد | |
|
علــــي مشــرف الـكـمـبـيـوتـرات
عدد الرسائل : 1118 العمر : 36 الموقع : فـي وســـــــ الـهــم ـــــــــط مزاجــكـ : تاريخ التسجيل : 24/02/2008
| موضوع: رد: فتاوة شيعيه و سنية وانضر الفرق الثلاثاء مارس 18, 2008 11:05 am | |
| ما عليك كلام يا بوصلوح وبالعكس مواضعيك مواضيع دينية مهمة والكل يستفيد منها
يسلمك يا الغالي | |
|
بوصلوح يرد الروح عضو نشيـــط
عدد الرسائل : 106 مزاجــكـ : تاريخ التسجيل : 13/03/2008
| موضوع: رد: فتاوة شيعيه و سنية وانضر الفرق الجمعة مارس 21, 2008 8:29 am | |
| هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مشكور بوعادل 1000 وصل تقدر راوني | |
|
مغرور بس معذور عضو ممتـــاز
عدد الرسائل : 478 العمر : 40 الموقع : مملكة البحرين تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| موضوع: رد: فتاوة شيعيه و سنية وانضر الفرق الجمعة مارس 21, 2008 2:52 pm | |
| مشكور أخوي على الموضوع ذات الإهمية
| |
|